مرسوم تنفيذي رقم 02-314
· ج.ر عدد 68 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-314 مؤرخ في 7 شعبان عام 1423 الموافق 14 4 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها. 6
المادة الأولى
تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 7 : يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من السلطة الوصية.
يصادق مجلس الإدارة على النظام الداخلي بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة".