الفصل الأول — اللجنة الوطنية للسكان
المادة 4
يرأس اللجنة الوطنية للسكان الوزير المكلف بالسكان أو ممثله، وتتشكل مما يأتي :
ممثل عن كل وزير مكلف بما يأتي : * الداخلية والجماعات المحلية، الشؤون الخارجية الشؤون الدينية والأوقاف، * التهيئة العمرانية والبيئة الشباب الفلاحة والتنمية الريفية، المالية ، الاتصال والثقافة الموارد المائية التربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، التكوين والتعليم المهنيين السكن والعمران العمل والضمان الاجتماعي، التشغيل والتضامن الوطني، الأسرة وقضايا المرأة ممثل عن مندوب التخطيط، ممثل عن الهيئات والمؤسسات الوطنية الآتية :
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الديوان الوطني للإحصائيات المعهد الوطني للصحة العمومية، * المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتنمية والسكان، المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها، * المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي، * الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، خمسة (5) ممثلين عن الجمعيات التي تنشط في ميدان السكان والتنمية، يعينهم الوزير المكلّف بالسكان،
- خمسة (5) خبراء في الميادين المرتبطة بالسكان يعينهم الوزير المكلف بالسكان.