الفصل الأول — اللجنة الوطنية للسكان
المادة 3
تعتبر اللجنة الوطنية للسكان جهازا دائما للاستشارة والتشاور ، تكلف بالمساهمة في تحديد السياسة الوطنية للسكان وتنسيقها وتنشيطها ومتابعتها وتقييمها.
وبهذه الصفة، تكلف اللجنة الوطنية للسكان لاسيما بما يأتي :
- اقتراح وإعداد كل دراسة تساهم في تحديد السياسة الوطنية للسكان وإعادة ضبط أهدافها،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ السياسة الوطنية للسكان بصفة عقلانية وفعالة
- المساهمة في إعداد برنامج العمل الوطني المتعلّق بالتحكم في النمو الديمغرافي وبتطوير التنظيم العائلي، تقييم البرامج القطاعية المسطرة في ميدان السكان،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، جمع المعلومات و المعطيات المتعلقة بالسكان والنمو الديمغرافي وتحليلها،
- المساهمة في تدعيم بنك المعطيات بالمعلومات التي تدخل في مجال نشاطها، ترقية نشاطات الإعلام والتربية والاتصال في مجال السكان،
- تضمن متابعة أشغال اللجان الولائية للسكان وتنسيقها وتوجيهها.