مرسوم تنفيذي رقم 02-312
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للسكان
المادة 16
يعيّن أعضاء اللجنة الولائية للسكان بقرار من الوالي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.