مرسوم تنفيذي رقم 02-312
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-312 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للسكان واللجان الولائية للسكان وتنظيمها وسيرها قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للسكان
المادة 14
يرأس اللجنة الولائية للسكان الوالي أو ممثله ، وتتشكل من :
مدير الصحة والسكان، ممثلي المصالح غير الممركزة على مستوى الولاية والقطاعات الوزارية العضوة في اللجنة الوطنية للسكان،
- ممثلين (2) إلى خمسة (5) ممثلين من الجمعيات التي تنشط في ميدان السكان والتنمية على مستوى الولاية يعينهم الوالي.