الفصل الثاني — اللجنة الولائية للسكان
المادة 13
تعتبر اللجنة الولائية للسكان جهازا دائما للتشاور والتنسيق والتنشيط في مجال السكان على مستوى الولاية في إطار تجزئة السياسة الوطنية للسكان.
وبهذه الصفة، تكلف اللجنة الولائية للسكان، لا سيما بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برامج السكان على مستوى الولاية ببعدها المتعدد القطاعات مع الأخد بعين الاعتبار، في نفس الوقت، الأولويات المحددة في مجال السياسة السكانية على المستوى الوطني والخصوصيات المحلية،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يضمن تنفيذ السياسة الوطنية للسكان بصفة عقلانية وفعالة على مستوى الولاية المساهمة في تحديد الأهداف في ميدان السكان على مستوى الولاية مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف المحددة على المستوى الوطني،
- اقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والنمو الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الولاية،
- المباشرة في تقييم البرامج المسطرة في ميدان السكان على مستوى الولاية
- المساهمة في الدراسات والأبحاث في ميدان السكان التي تبادر بها اللجنة الوطنية للسكان، اقتراح كل إجراء من شأنه أن يحسن نوعية المعطيات المتعلقة بالسكان على مستوى الولاية
- المساهمة في وضع بنوك للمعطيات في مجال السكان على مستوى الولاية
- المساهمة في ترقية نشاطات الإعلام والتربية والاتصال الجوارية في ميدان السكان.