مرسوم تنفيذي رقم 02-31
· ج.ر عدد 3 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-31 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002. 189
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة وأربعين مليونا ومائتين وتسعة وأربعين ألف دينار (47.249.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.