مرسوم تنفيذي رقم 02-309
· ج.ر عدد 66 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-309 مؤرخ في 25 رجب عام 1423 الموافق 2 أكتوبر سنة 2002 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2002، حسب كل قطاع. 3
المادة الأولى
تلغى من ميزانية سنة 2002 رخصة برنامج قدرها ثمانمائة وعشرة ملايين ومائة ألف دينار (810.100.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 01-02 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2002) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.