الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 8
تتمثّل أجهزة الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات فيما يأتي :
الجمعية العامة، الرئيس، المجلس، اللجان التقنية المدير العام.
الفرع الجزئي الأول الجمعية العامة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : ................ (بدون تغيير) ................ :
- ..................................................................،
- ..................................................................،
- ....................... (بدون تغيير) ......................،
- المدير العام،
- اللجان التقنية".