مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 64
يحدد التنظيم الداخلي للغرفة الجزائرية والغرف الولائية المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.