الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الأول — أحكام مالية
المادة 59
تتضمن ميزانية الغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون،
- القروض المتحصل عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل . العائدات الناتجة عن أملاك الغرفة مكافآت تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائريّة والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط العامة المعد لهذا الغرض، الهبات والوصايا
- العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات الغرفة
- عائدات أداءات الدراسات والخدمات والمنشورات التي تنجزها الغرفة لحساب المنتمين إليها أو للغير،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات :
نفقات سير مصالح الغرفة الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة إزاء الهيئات الأخرى،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق المهام المسندة إلى الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 59 : .............. (بدون تغيير) ................ :
في باب الإيرادات :
- الاشتراكات السنوية والحقوق التي يدفعها المنخرطون،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تحملها الدولة للغرفة الجزائرية والغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، طبقا للقواعد المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- .................................................................،
- .................................................................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................، ديسمبر سنة م في باب النفقات :
- ....................... (بدون تغيير) ....................،
- نفقات التجهيزات أو الاستثمار،
- الاشتراكات و حقوق الانخراط و المشاركة المستحقة لدى الهيئات الأخرى،
- ...................... (بدون تغيير) .".....................