الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 51
يتمتع المدير ، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكل الصلاحيات من أجل ضمان تسيير الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها.
وبهذه الصفة :
هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة
- يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية،
- يعد مشروع ميزانية الغرفة ويلتزم بنفقاتها في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية،
- يعد حصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يوقع في إطار صلاحياته، كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
- يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها،
- ينفذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة التي تدخل في مجال اختصاصه، أو يكلّف من ينفذ ذلك، يشارك في تنفيذ مداولات الجمعية العامة للغرفة عندما تتطلب هذه المداولات تدخل المصالح الإدارية للغرفة ،
- ينفّذ، تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة، يمارس المدير، في إطار أحكام المادة 49 من هذا المرسوم الصلاحيات المخول إياها في مجال سير اللجان التقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 51 : (بدون تغيير) و بهذه الصفة :
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- … ،
- (بدون تغيير) ،
- يضمن أمانة الجمعية العامة للغرفة الولائية والغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات ويحضر أشغالها دون أن يكون لديه حق في التصويت".