الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 45
يتكون مكتب الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات كما يأتي :
رئيس الغرفة ونائباه المدير،
- أربعة (4) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها كما يأتي : * عضو (1) منتخب يمثل التعاونيات، * عضو (1) منتخب يمثل الجمعيات المحترفة، * عضو (1) منتخب يمثل محترفي الصيد البحري وتربية المائيات المذكورين في المادة 33 من هذا المرسوم، عضو (1) منتخب يمثل الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاط إنتاج أو تحويل أو خدمة يكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : .............. (بدون تغيير) ................ :
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- مدير الغرفة،
- رؤساء اللجان التقنية ."