الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 44
يساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته نائبا الرئيس.
ويمكنه أن يكلّف في حدود صلاحياته نائبي الرئيس بمهام التنسيق والتنشيط والمتابعة.
الفرع الجزئي الثالث المكتب
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يساعد رئيس الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ممارسة صلاحياته، نائبا الرئيس".