مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثالث — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 42
تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الكاملي العضوية رئيسا ونائبين للرئيس الذين يأخذون على التوالي صفة رئيس ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان حسب ترتيبهم في الانتخاب.
في حالة شغور منصب الرئيس، يستخلفه النائب الأول وإن لم يوجد فالنائب الثاني.