الباب الثاني — الغرفة الولائية أو الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — الانتماء والانخراط
المادة 34
الأعضاء الشركاء هم الذين يشاركون في أشغال أجهزة الغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بدون أن يكون لهم حق التصويت.
ويتشكلون من ممثلين على المستوى المحلي للإدارات والهيئات التي تعني مهامها نشاطات الغرف الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
تحدد قائمة الإدارات والهيئات المذكورة أعلاه وكذا كيفيات تعيين ممثليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)