مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
المادة 2
تتشكّل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات من غرفة ذات طابع وطني تسمى "الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات"
وغرف محلية تسمى "غرف ولائية" أو "غرف مشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات".