الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 27
يتمتع المدير العام في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات من أجل ضمان تسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها.
وبهذه الصفة :
- هو الأمر بصرف ميزانية الغرفة
- يمثل الغرفة أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية
- يعد حصيلة نهاية السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة للغرفة، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يوقع، في إطار صلاحياته، كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق تبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة،
- يزوّد مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها،
- ينفّذ الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة والتي تدخل في مجال اختصاصه، أو يكلّف من ينفذ ذلك، يشارك في تنفيذ مداولات الجمعية العامة للغرفة عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة . ينفّذ، تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة، يسهر على احترام النظام الداخلي للغرفة.
يمارس المدير العام في إطار أحكام المادة 25 من هذا المرسوم، الصلاحيات المخول إياها في مجال سير اللجان التقنية.