مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 22
يكلّف مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بما يأتي :
- السهر على تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- فحص التوصيات المقدمة من اللجان التقنية للغرفة، تقديم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة حول كل المهام التي أسندتها إليه .