مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 21
يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من :
رئيس الغرفة ونائبيه المدير العام للغرفة، رؤساء ومديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.