الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 17
يترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير العام.
تدون هذه المحاضر في سجلات مرقمة ومؤشر عليها.
وتبلغ إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة.
الفرع الجزئي الثاني الرئيس
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 17 : ...................................................... ........................ (بدون تغيير) ........................
ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالصيد البحري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة". 17 صفر عام 1436 ه 10 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م