مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 15
لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور أغلبية أعضائها الكاملي العضوية.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الكاملي العضوية الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.