الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 14
يرسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع إلى أعضاء الجمعية العامة رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
يجب أن تتضمن الاستدعاءات جدول أعمال الجمعية العامة وترفق بالوثائق محل الدراسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يرسل رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الاستدعاءات مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع والوثائق المراد دراستها إلى أعضاء الجمعية العامة، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام".