مرسوم تنفيذي رقم 02-304
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-304 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها ومهامها . 15
الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 13
تجتمع الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أو بطلب من الوزير المكلف بالصيد البحري.