الباب الأول — الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات › الفصل الثاني — التنظيم وكيفيات التعيين › الفرع الأول — التنظيم
المادة 10
الأعضاء الكاملو العضوية هم الذين يتمتّعون بحق التصويت ويتشكلون من :
مجموع أعضاء مكاتب الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات، -خمسة عشر (15) عضوا يمثلون الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و / أو بتربية المائيات.
تحدد قائمة الأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، بالنسبة لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، وعلى أساس معيار الأهمية بالنسبة لنشاطات الغرفة فيما يخص ممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون . الخاص
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-331 (ج.ر عدد 71 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : (بدون تغيير) :
- رؤساء الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- مديري الغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات،
- ممثلي الأعضاء المنتخبين للغرف الولائية والغرف المشتركة ما بين الولايات،
- الأعضاء المعينين لممثلي الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص و الذين يزاولون بصفة رئيسية نشاطا ذا طابع وطني يتعلق بإنتاج أو تحويل أو خدمة ويكون مرتبطا بالصيد البحري و/أو تربية المائيات.
تحدد كيفيات الانتخاب والتعيين وكذا نسبة وعدد الممثلين المذكورين، على التوالي، في الفقرتين 3 و 4 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري".