مرسوم تنفيذي رقم 02-303
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13
المادة 8
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر 4 : وظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات، وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية.
يعين رؤساء المصالح الجهوية للبحث والمراجعات وفقا للتنظيم المعمول به".