مرسوم تنفيذي رقم 02-303
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13
المادة 7
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 10 مكرر 3 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر 3 : تنظم المصالح الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة على التوالي بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة في أقسام لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) على مستوى كل مصلحة.
ويحدد تنظيمها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يحدد وزير المالية بقرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات".