المادة 6
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تكلّف المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي،
- دراسة الشكاوى الناجمة عن التحقيقات المنجزة من طرف فرق التحقيق الجبائي،
- تنفيذ برامج التحقيق والبحث والمتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقييمها الدوري،
- الفصل في الشكاوى المتعلقة بالمراقبات المنجزة".