المادة 4
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 3 وتحرران كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تتكوّن مديرية كبريات الشركات من خمس مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لجباية المحروقات * المديرية الفرعية للتحصيل، * المديرية الفرعية للتسيير، * المديرية الفرعية للرقابة الجبائية * المديرية الفرعية للمنازعات".
"المادة 4 مكرر 3 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب.
تنظم المكاتب في مصالح لا يتجاوز عددها أربع
(4) مصالح.
يحدد وزير المالية والهيئة المكلفة بالوظيف العمومي بقرار مشترك تنظيم كل هيكل".