مرسوم تنفيذي رقم 02-302
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
المادة 7
تتمّم المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : يشمل محيط المنطقة التي يمنع التنقل فيها، منطقة الملاحظة المكثفة الموجودة في شعاع يحدّد وفق نفس الكيفيات المذكورة أعلاه.
الإجراءات الطبية المطبقة في هذه المنطقة هي الآتية :
البحث عن الحيوانات الحساسة وإحصاؤها، تنظيم حركة الحيوانات، تنظيم الأسواق والمعارض والعروض أو أي تجمع آخر".