المادة 6
تتمّم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 12 : يتكوّن الشريط المحيط بالمنطقة المصابة بالوباء من المنطقة التي يمنع التنقل فيها على امتداد شعاع يحدده الوالي بقرار في كل بؤرة مصرح بها، تبعا لإمكانية انتشار المرض والخصوصيات الجغرافية للمنطقة.
ويتم البحث عن القطعان الحساسة وإحصائها في هذه المنطقة بناء على قرار من الوالي وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين.
توضع هذه الحيوانات تحت الرقابة الصحية لطبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية.
يمنع تنقل الحيوانات داخل هذه المنطقة ما عدا من أجل ذبحها كما يمنع إدخالها إلى الأسواق والمعارض والتجمعات الأخرى وسقيها في نقاط الماء المشتركة.
يجب أن تنفذ عمليات المكافحة الطبية التي يؤمر بها في هذه المنطقة، تحت مسؤولية طبيب بيطري يفوض إليه الأمر قانونا المفتش البيطري في الولاية".