المادة 5
تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 11 : يتكوّن المحيط المصاب بالوباء من مستثمرةتربية الحيوانات أو المحال التي تمت معاينة المرض فيها.
ويمنع في هذا المحيط خروج ودخول الحيوانات والمنتوجات التي من شأنها أن تنقل عنصر الوباء، إلا بترخيص خاص يسلّمه المفتش البيطري في الولاية.
ويطبق هذا الحظر على المركبات والأشخاص، ماعدا تلك التي تقوم بمعالجة الحيوانات.
لا تغادر هذه الحيوانات المحيط المصاب بالوباء إلا بعد اتخاذ إجراءات التطهير.
لا تخرج من المحيط المصاب بالوباء وسائل التربية أو الأشياء التي من شأنها أن تنقل المرض مثل العلف والتبن والأكياس لا يمكن أن يرفع الدمال من المحيط المصاب بالوباء ولا يستعمل أو يخزن بالقرب من نقاط الماء، ويجب أن يكون موضع إفساد عن طريق الحرق أو كل وسيلة أخرى تجعل العامل المسبب غير مؤذ ".