مرسوم تنفيذي رقم 02-302
· ج.ر عدد 64 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-302 مؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها 10
المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 10 : في حالة ظهور مرض شديد العدوى و/أو سريع الانتشار ، فإنّه يتعين على الوالي المختص إقليميا أن يتخذ قرار التصريح بالإصابة الذي ينص على الإجراءات الواجب اتخاذها.
يحدد هذا القرار ثلاثة محيطات متراكزة المحيط المصاب بالوباء ، المنطقة التي يمنع التنقل فيها والمنطقة الموضوعة تحت المراقبة المشددة".