DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 02-296
مرسوم تنفيذي رقم 02-296 · ج.ر عدد 62 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب من بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة الحقوق والرسوم. 5

المادة 4

تخضع الكتب والمؤلفات المستوردة التي لم يتم بيعها خلال المعرض الدولي، فيما يخص الجانب الجبائي، إلى نظام القانون العام.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية