مرسوم تنفيذي رقم 02-296
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-296 مؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2001 المتعلقة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب من بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة الحقوق والرسوم. 5
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 25 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه المتعلقة بإعفاء الكتب والمؤلفات المستوردة والموجهة للبيع في إطار تنظيم المعرض الدولي للكتاب، من الحقوق والرسوم.