المادة 3
تتركب المدوّنة الجزائرية للأنشطة مما يأتي :
مستوى أول يتضمن عناوين معرفة برمز أبجدي (قطاعات) وعددها 17 قطاعا، مستوى وسيط ويتضمن عناوين معرفة برمز أبجدي يتكون من حرفين (قطاعات فرعية ) وعددها 31 قطاعا فرعيا، مستوى ثان ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من رقمين (فروع) وعددها 60 فرعا، مستوى ثالث ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من ثلاثة أرقام (مجموعات) وعددها 240 مجموعة مستوى رابع ويتضمن عناوين معرفة برمز عددي يتكون من أربعة أرقام (أقسام) وعددها 559 قسم.
تجدول قائمة الرموز بالملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.