مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 18
يضمن المعهد مهمة الخدمة العمومية في مجال التربية البيئية والتحسيس وأنشطة التكوين، طبقا لدفتر شروط يحدّد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.