مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — مجلس التوجيه
المادة 16
يقدم مجلس التوجيه مساهمته للمعهد حول كل المشاكل المتعلقة بموضوعه ويقدم رأيه ، بهذه الصفة، فيما يأتي :
– برامج التكوين تنظيم التكوينات مناهج وإجراءات تقييم برامج التكوين
- برامج التربية البيئية والتحسيس.