مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — مجلس التوجيه
المادة 15
يتكون مجلس التوجيه من ممثلين يختارون في حدود ثلث (3) من بين متخصصي المعهد وثلثين ( 3 ) من بين الأشخاص الذين لهم كفاءات معترف بها في مجال البيئة.