مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — مجلس التوجيه
المادة 14
يتأسس مجلس توجيه يعين أعضاؤه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبيئة لمدة أربع (4) سنوات.