الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 13
المدير العام للمعهد مسؤول على سير المعهد، وبهذه الصفة :
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بصرف نفقات المعهد، يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المعهد، يعد مشروع تنظيم المعهد ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات كل الخدمات التجارية التي يقدمها المعهد، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد.