مرسوم تنفيذي رقم 02-263
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس. 11 ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما، ليوافق عليها.