الفصل الأول — التسمية والموضوع
المادة 5
في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة ، لاسيما فيما يخص تخفيف أشكال التلوث والأضرار الصناعية في مصدرها، يكلّف المركز لاسيما بما يأتي :
- ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء وتعميمه والتوعية به، مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ومساندتها، تزويد الصناعات بكل المعلومات المتصلة بصلاحياته في مسعاها من أجل تحسين طرق الإنتاج، عبر الوصول إلى تكنولوجيات أكثر نقاء و بالحصول على الشهادات المرتبطة بذلك ، عند الاقتضاء،
- تطوير التعاون الدولي في ميدان تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-11 (ج.ر عدد 7 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة والطاقات المتجددة، لا سيما فيما يخص تخفيف أشكال التلوث والأضرار الصناعية في مصدرها، يكلف المركز على الخصوص بما يأتي :
– ترقية مفهوم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء واقتصاد الموارد والطاقات المتجددة والتوعية به وتعميمه،
– ضمان تنفيذ برامج العمل النابعة من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها،
– مساعدة مشاريع الاستثمار في تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ومساندتهما، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، مراسيم