مرسوم تنفيذي رقم 02-262
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 24
يرسل المدير العام للمركز التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.