مرسوم تنفيذي رقم 02-262
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 15
يتكوّن المجلس الاستشاري للمركز من أعضاء ذوي معارف وكفاءات ومؤهلات أكيدة في الميادين المرتبطة بصلاحيات المركز.
يعين أعضاء المجلس الاستشاري بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة لمدة ثلاث (3) سنوات.
يرأس المجلس الاستشاري أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة لأصوات نظرائه.