مرسوم تنفيذي رقم 02-262
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تحرّر المداولات في محاضر يشترك في توقيعها الرئيس والمدير العام للمركز وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل خمسة عشر (15) يوما ليوافق عليها.