المادة 5
تضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 5 مكرّر : يجب أن تتضمن الملفات المقدمة في إطار طلب الامتياز المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، زيادة على ذلك، دراسة تقنية اقتصادية توضح ما يأتي :
سياسة الاستثمار على المدى القصير، المعطيات عن السفن وطاقمها،
- المعلومات المتعلّقة بتنظيم الاستغلال المقرر ، برنامج النقليات والمواقيت المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين، تعريفات وشروط النقل المقررة بالنسبة إلى خدمات النقل البحري للمسافرين".