مرسوم تنفيذي رقم 02-261
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-261 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
المادة 3
تضاف إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–81 المؤرخ في 4 محرّم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرر تحرّر كما يأتي :
المادة 4 مكرر : يتضمن ملف الاستثمار المذكور أعلاه مجموع الوثائق المنصوص عليها في المادتين 5 و 5 مكرر أدناه، باستثناء تلك المتعلقة بترقيم السفن والسجل التجاري".