مرسوم تنفيذي رقم 02-261
· ج.ر عدد 56 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-261 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
المادة 13
تلغى الإشارة إلى المصادقة المسبقة على اتفاقية الامتياز بمرسوم يتخذ في مجلس الحكومة على مستوى مقدمة الاتفاقية الواردة في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 2000-81 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه.