مرسوم تنفيذي رقم 02-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 2002
مرسوم تنفيذي رقم 02-256 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
المادة 5
تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 99-236 المؤرخ في 9 رجب عام 1420 الموافق 19 أكتوبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 7 :
يؤدي كل تأخير أو عدم تصريح أو تصريح مزور أو ممارسة تتجاوز المدة المرخّص بها إلى غلق المؤسسة الخاصة لمدة تتراوح من ثلاثة (3) أيام إلى ستة (6) أيام. وفي حالة العود، تمدد فترة الغلق إلى خمسة عشر (15) يوما".